( 458 ) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف
الحج والعمرة فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فان الله
عز وجل يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وإن كان قد ارتحل فلا
آمره ان يرجع .
فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول على
من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه ، وكذلك ما روي في هذا المعنى من أنه يصلي
حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه ، فمن ذلك ما رواه :
( 459 ) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة
ودرست عن ابن مسكان قال : حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام
حتى أتى منى قال : يصليهما بمنى .
( 460 ) 132 - ومن ذلك ما رواه هو أيضا عن ابن أبي عمير عن
هاشم بن المثنى قال : نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى
منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام
فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر ! ؟ .
والذي يدل على أن هذه الأخبار المراد بها ما ذكرناه ، وهو الذي يشق عليه
الرجوع إلى مكة ، ما رواه :
هامش
- 458 - 459 - 460 - الاستبصار ج 2 ص 235 واخرج الأول والثالث الكليني في
الكافي ج 1 ص 282 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 وفيه عمر بن البراء