وحب عليه إعادة الصلاة ، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من
المسجد ، روى ذلك :
( 451 ) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا
خلف المقام لقول الله عز وجل : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فان صليتهما
في غيره فعليك إعادة الصلاة .
( 452 ) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام
قال : لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام
فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد .
وموضع المقام حيث هو الساعة ، روى ذلك :
( 453 ) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف
المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال :
حيث هو الساعة .
ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فإنه يعود إلى المقام
فيصلي فيه ، ولا يجوز له ان يصلي في غيره فإن كان قد خرج من مكة ثم ذكر فإن كان
ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه ، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث
ذكر وليس عليه شئ روى ذلك :
هامش
- 452 - 453 - الكافي ج 1 ص 282