سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 465 ) 137 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله
ابن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد
الفجر كان أو بعد العصر .
( 466 ) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال :
لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل ،
وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، والأصل فيه ما
ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال : منها
ركعتا الطواف ، والذي روى كراهة ما ذكرناه .
( 467 ) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا
فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .
( 468 ) 140 - وعنه أيضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن
مسلم قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ؟
قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها .
وإذا كان الطواف طواف نافلة فإنه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو
بعد العصر والأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب ، روى ذلك :
هامش
- 465 - 466 - 467 - الاستبصار ج 2 ص 237
- 468 - الاستبصار ج 2 ص 237