( 469 ) 141 - موسى بن القاسم عن عباس ( 1 ) عن حكيم بن
أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلم قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف
طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وان طفت طوافا آخر
فصل ركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت
الشمس فاركع الركعات .
( 470 ) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
ابن يزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ؟ فقال : لا
فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين
عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون
على شئ فاجتنبه ، فقلت : ان هؤلاء يفعلون فقال : لستم مثلهم .
( 471 ) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة
وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة ؟ قال لا
والذي يدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه :
( 472 ) 144 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت
الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة
في طواف الفريضة .
هامش
( 1 ) مر في اسناد مثلة : عن عباس بن عامر عن حسين بن أبي العلا وهو الصواب والجب
ان في الاستبصار أيضا نحو ما هنا - عن هامش المطبوعة - .
- 472 - الاستبصار ج 2 ص 236 الكافي ج 1 ص 282