تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة ، قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها ؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : وقلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة . * ( 269 ) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات . فيحتمل أن يكون عليه السلام أراد بقوله : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ( 1 ) فذكر الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا تنافي بينهما . ويحتمل أن يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ،
هامش
* ( 1 ) سورة التوبة الآية : 35 . - 269 - الاستبصار ج 2 ص 39 الكافي ج 1 ص 145 .