عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم
يتولونك ؟ فقال : نعم .
فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب ، يدل على
ذلك ما رواه :
* ( 146 ) * 3 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى
عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا
يعرفونك ؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل
في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك
فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري
دينك وعرضك منه .
* ( 147 ) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب
هذا الامر أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا .
* ( 148 ) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة
ومحمد بن أبي نصر ( 1 ) عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا
ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد .
فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى :
هامش
( 1 ) الذي في الكافي ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
زرعة بن محمد عن أبي بصير الخ ) وهو الصواب .
* 146 - 147 - 148 - الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث .