تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم . فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب ، يدل على ذلك ما رواه : * ( 146 ) * 3 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك ؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه . * ( 147 ) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا . * ( 148 ) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( 1 ) عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى :
هامش
( 1 ) الذي في الكافي ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن أبي بصير الخ ) وهو الصواب . * 146 - 147 - 148 - الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث .
تهذيب الأحكام — صفحة 55 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان