تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الأوسي عن الرضا عليه السلام قال . سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها ؟ قال : إلينا فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ ! ! فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : اني لا أعرف لها أحدا فقال : انتظر بها إلى سنة ، قال : فإن لم أصب لها أحدا قال : انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين ، ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا . * ( 140 ) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك . * ( 141 ) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال : لا تصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب . * ( 142 ) * 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال فقال : هي لأصحابك ، قال قلت : فان فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فان فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فيعطى السؤال منها شيئا ؟ قال فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه .
تهذيب الأحكام — صفحة 53 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان