الأوسي عن الرضا عليه السلام قال . سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه
رجل فقال : اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها ؟ قال : إلينا فقال :
أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ ! ! فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال :
اني لا أعرف لها أحدا فقال : انتظر بها إلى سنة ، قال : فإن لم أصب لها أحدا
قال : انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين ، ثم قال له : إن لم تصب لها
أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال
شيعتنا على عدونا .
* ( 140 ) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال : كتبت إليه
أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط
الصدقة والزكاة إلا لأصحابك .
* ( 141 ) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد
ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية
قال : لا تصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال :
الزيدية هم النصاب .
* ( 142 ) * 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في
الزكاة لمن هي ؟ قال فقال : هي لأصحابك ، قال قلت : فان فضل عنهم ؟ فقال :
فأعد عليهم ، قال : قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فان فضل
عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال قلت : فيعطى السؤال منها شيئا ؟ قال فقال :
لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه
على أصول أصابعه .
تهذيب الأحكام — صفحة 53
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٣