ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا .
* ( 45 ) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض
أصحابنا عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب
في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق .
فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض
والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنه تتضمن بلفظ
الوجوب ، لأنها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد
يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي
يدل على أنه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :
* ( 46 ) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن
النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة
حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا .
* ( 47 ) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر
والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة ( 1 )
وأم جعرور ( 2 ) ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس
يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله .
* ( 48 ) * 15 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
هامش
* ( 1 ) معافارة : ضرب من التمر ردئ .
( 2 ) أم جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه .
- 45 - 46 - 47 - 48 - الاستبصار ج 2 ص 18 وليس في الثالث قوله : ( ويترك معافارة الخ )
واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145 .