عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة
أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا .
* ( 49 ) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن
أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في أقل من خمسة
أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا .
* ( 50 ) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن
أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأما ما أنبتت الأرض من
شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب ،
وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون
صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله ، فإن كان في كل صنف
خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر
والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان
يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو
غيره أو سماء ففيه العشر تاما .
* ( 51 ) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة ؟ قال : لا
إذا كانت توكل .
هامش
* - 49 - الاستبصار ج 2 ص 18 .