وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا
كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس .
* ( 1533 ) * 65 - أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت
قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل
وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال :
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب .
* ( 1534 ) * 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن
ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : لا بأس به ان علي بن الحسين
عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ،
وكان يقول إني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه .
* ( 1535 ) * 67 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم
الأحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل يصلي وازراره محللة قال :
لا ينبغي ذلك .
* ( 1536 ) * 68 - عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ فقال : لا .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على أنه إذا كانت
النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة
يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
* ( 1537 ) * 69 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
هامش
* - 1535 - الاستبصار ج 1 ص 392 .
- 1536 - 1537 - الاستبصار ج 1 ص 392 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ج 1 ص 158 .