عبد الله عليه السلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد
فيها ويركع .
* ( 1518 ) * 50 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال : سأل
مرازم أبا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا
به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها .
* ( 1519 ) * 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل
التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وقال وان : كان معه سيف وليس معه ثوب
فليتقلد السيف ويصلي قائما .
* ( 1520 ) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم
في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار ؟
قال : نعم .
* ( 1521 ) * 53 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص
ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .
* ( 1522 ) * 54 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي
على الثياب يصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء .
هامش
* - 1518 - الكافي ج 1 ص 109 .
- 5119 - الفقيه ج 1 ص 166 .
- 1521 - الكافي ج 1 ص 109 .
- 1522 - الكافي ج 1 ص 19 .