تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس . * ( 1486 ) * 18 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه : * ( 1487 ) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، والخبر الأول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك إعادة الصلاة ، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار ، منها خبر زرارة وغيره ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : * ( 1488 ) * 20 - علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء .
هامش
* - 1486 - 1487 - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113 . - 1488 - الكافي ج 1 ص 113 .
تهذيب الأحكام — صفحة 359 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان