أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا
فيه فقال بعضهم : صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب
عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس .
* ( 1486 ) * 18 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال :
بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل
يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك أنه لم يغسلها قال :
يغسلها ويعيد صلاته .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
* ( 1487 ) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من
انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى
ثم علم فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، والخبر الأول يتناول من علم حصول النجاسة في
الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك إعادة الصلاة ، وقد استوفينا ذلك
في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار ، منها خبر زرارة وغيره ، ويزيد ذلك
بيانا ما رواه :
* ( 1488 ) * 20 - علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال :
إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن
يعيد ما صلى ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء .
هامش
* - 1486 - 1487 - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113 .
- 1488 - الكافي ج 1 ص 113 .