ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة
أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك .
* ( 1493 ) * 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو
يصلي قال : لا يؤذيه حتى ينصرف .
* ( 1494 ) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال :
سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب
الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الأصل في الأشياء
كلها الطهارة ، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة ، وقد روى
هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى :
* ( 1495 ) * 27 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي
ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي فيه ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه
وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه .
* ( 1496 ) * 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن
المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب
هامش
* - 1493 - الكافي ج 1 ص 113 .
- 1494 - الاستبصار ج 1 ص 393 الكافي ج 1 ص 112 وفيه ذيل الحديث السابق .
- 1495 - الاستبصار ج 1 ص 392 .