ابن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت
فقال : لا بأس .
* ( 1481 ) * 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم
ابن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ
الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب .
* ( 1482 ) * 14 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن
أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كلما كان لا تجوز فيه
الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب .
* ( 1483 ) * 15 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله
الواسطي عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف
من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك ،
فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا
فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي : كل اعمال
البر بالصبر يرحمك الله فإن كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس .
* ( 1484 ) * 16 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ
في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس .
* ( 1485 ) * 17 - سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال : كتبت إلى الرجل
هامش
* - 1483 - 1484 - الكافي ج 1 ص 113 .
- 1485 - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112 .