تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ابن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس . * ( 1481 ) * 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب . * ( 1482 ) * 14 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب . * ( 1483 ) * 15 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي : كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس . * ( 1484 ) * 16 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس . * ( 1485 ) * 17 - سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال : كتبت إلى الرجل
هامش
* - 1483 - 1484 - الكافي ج 1 ص 113 . - 1485 - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112 .