تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
التي يعملها المجوس والنصارى واليهود . * ( 1497 ) * 29 - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث ( 1 ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها واصلي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة . * ( 1498 ) * 30 - الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء . * ( 1499 ) * 31 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك . * ( 1500 ) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك ؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا . * ( 1501 ) * 33 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة ( 2 ) فقال : لا يضره .
هامش
( 1 ) نسخة في الجميع ( أجناب ) . ( 2 ) البرطله : بالضم قلنسوة وربما تشدد . * - 1499 - الفقيه ج 1 ص 165 . - 1501 - الفقيه ج 1 ص 172 .