التي يعملها المجوس والنصارى واليهود .
* ( 1497 ) * 29 - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس
وهم اخباث ( 1 ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها واصلي
فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من
السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج
فيها إلى الجمعة .
* ( 1498 ) * 30 - الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب
المجوسي فقال : يرش بالماء .
* ( 1499 ) * 31 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
* ( 1500 ) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال :
كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك ؟
فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا .
* ( 1501 ) * 33 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس
ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة ( 2 )
فقال : لا يضره .
هامش
( 1 ) نسخة في الجميع ( أجناب ) .
( 2 ) البرطله : بالضم قلنسوة وربما تشدد .
* - 1499 - الفقيه ج 1 ص 165 .
- 1501 - الفقيه ج 1 ص 172 .