تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فإن قيل فالأخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك ؟ وهلا حملتموها على العموم ؟ قيل له : حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار ، وقد ورد بشرحها أيضا آثار . * ( 988 ) * 25 - روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم . * ( 989 ) * 26 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت ؟ فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه : * ( 990 ) * 27 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر .
هامش
* - 988 - 989 - 990 - الاستبصار ج 1 ص 254 .
تهذيب الأحكام — صفحة 249 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان