مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع .
* ( 998 ) * 35 - عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة قال :
حدثني زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجلان يصليان في وقت
واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال : لا بأس .
* ( 999 ) * 36 - عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال :
ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر ؟
فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ
ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصلي الظهر فيقول : قد صليت الظهر ؟
فأقول : لا ، فيقول : قد صليت الظهر والعصر .
قيل له : ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك
واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على
بعض ، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويجوز أن يكون
سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح ، يدل على ذلك ما رواه :
* ( 1000 ) * 37 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن
أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل انسان
وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي
الظهر فقال : انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم .
* ( 1001 ) * 38 - فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن
هامش
* - 998 - 999 - الاستبصار ج 1 ص 256 .
- 1000 - 1001 - الاستبصار ج 1 ص 257 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 76 .