تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل ! ؟ قال : ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة . * ( 994 ) * 31 - عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول : ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال نعم . وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد ، ويؤكد ذلك ما رواه : * ( 995 ) * 32 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان . * ( 996 ) * 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا ، قلت : ذراعا ، من أي شئ ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر ! قال : شبر أوليس شبر كثيرا ! ! فان قيل : نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض ، وقد روي أن ذلك كله سواء . * ( 997 ) * 34 - روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : يكون أصحابنا في المكان
هامش
* - 994 - الاستبصار ج 1 ص 256 . - 995 - الاستبصار ج 1 ص 251 . - 997 - الاستبصار ج 1 ص 256 .