فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت
فصل العصر .
* ( 977 ) * 14 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر
ابن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال : يا عمر الا
أنبئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد
وقع الظهر ، الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من
سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك .
* ( 978 ) * 15 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سأل أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر فقال : إذا
زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، فقال بعض
القوم : انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله
عليه السلام : النصف من ذلك أحب إلي .
* ( 979 ) * 16 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : اني صليت الظهر في
يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال : لا تعد ولا تعد .
فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من
لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل ، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض
والعلل على ما بيناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
هامش
* - 977 - 978 - الاستبصار ج 1 ص 249 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 76 .
- 979 - الاستبصار ج 1 ص 252 .