* ( 965 ) * 2 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
* ( 966 ) * 3 - عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح
عليه السلام قال سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
* ( 967 ) * 4 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الصلاتين .
* ( 968 ) * 5 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : سألته
عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال : لا بأس به .
* ( 969 ) * 6 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليه السلام : في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي
الأولى حينئذ قال : لا بأس به .
* ( 970 ) * 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان
وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر
أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم
الجمعة فإن وقتها إذا زالت .
* ( 971 ) * 8 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن وقت الظهر قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك
إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس .
* ( 972 ) * 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط
هامش
* - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - الاستبصار ج 1 ص 246 .
- 970 - 971 - 972 - الاستبصار ج 1 ص 247 .