تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا . * ( 973 ) * 10 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت الظهر على ذراع . قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لأنه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الأفضل أن يقدم على الفرض النوافل إلى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه : * ( 974 ) * 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لم ؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة . * ( 975 ) * 12 - وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال قلت لم ؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه . * ( 976 ) * 13 - عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس
هامش
* - 973 - الاستبصار ج 1 ص 248 . - 974 - 975 - 976 - الاستبصار ج 1 ص 249 .