وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا .
* ( 973 ) * 10 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت الظهر على ذراع .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار هو ما قدمناه فيما مضى من
الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ،
وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لأنه إذا زالت
الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الأفضل أن يقدم على الفرض النوافل إلى أن يصير
الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :
* ( 974 ) * 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لم ؟ قال : لمكان
الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت
بالفريضة وتركت النافلة .
* ( 975 ) * 12 - وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال قلت لم ؟ قال : لمكان
الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه .
* ( 976 ) * 13 - عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان
الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس
هامش
* - 973 - الاستبصار ج 1 ص 248 .
- 974 - 975 - 976 - الاستبصار ج 1 ص 249 .