تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
والاخفات في بعضها * ( ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد ) * . * ( 635 ) * 93 - روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته . * ( 636 ) * 94 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل . فهذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك ، والذي نعمل عليه ما قدمناه . قال الشيخ رحمه الله : * ( والامام يجهر في صلاة الجمعة ) * إلى قوله : * ( ومن فاتته صلاة الليل ) * فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى . قال الشيخ رحمه الله : * ( ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فإن لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا ، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار ) * * ( 637 ) * 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : اقضي وترين في ليلة ؟ فقال : نعم
هامش
* - 635 - 636 - الاستبصار ج 1 ص 313 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 227 بزيادة فيه . - 637 - الكافي ج 1 ص 126 .