والاخفات في بعضها * ( ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب
فيه الاخفات أعاد ) * .
* ( 635 ) * 93 - روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل
متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري
فلا شئ عليه وقد تمت صلاته .
* ( 636 ) * 94 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر
فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل .
فهذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك ، والذي نعمل عليه ما قدمناه .
قال الشيخ رحمه الله : * ( والامام يجهر في صلاة الجمعة ) * إلى قوله : * ( ومن
فاتته صلاة الليل ) * فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فإن لم
يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد العشاء
الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها
ليلا ، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار ) *
* ( 637 ) * 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام : اقض ما فاتك من صلاة
النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : اقضي وترين في ليلة ؟ فقال : نعم
هامش
* - 635 - 636 - الاستبصار ج 1 ص 313 وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1
ص 227 بزيادة فيه .
- 637 - الكافي ج 1 ص 126 .