* ( 649 ) * 107 - وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل قال : يقضي
وترا أبدا .
* ( 650 ) * 108 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت
أبا إبراهيم عليه السلام : عن الرجل يفوته الوتر قال : يقضيه وترا أبدا .
* ( 651 ) * 109 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت : أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي ؟ قال : مثلا بمثل .
فأما ما روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر ، مثل ما روى :
* ( 652 ) * 110 - علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : تقضيه من
النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى .
* ( 653 ) * 111 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن
سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال
الشمس فإذا زالت فأربع ركعات .
* ( 654 ) * 112 - وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني
قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن قضاء الوتر فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع
ركعتين ركعتين .
فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من
القيام لأنه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه
هامش
* - 649 - الاستبصار ج 1 ص 292 .
- 650 - الاستبصار ج 1 ص 293 الفقيه ج 1 ص 316 .
651 - 652 - 653 - 654 - الاستبصار ج 1 ص 293 .