عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه
عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته .
* ( 627 ) * 85 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام .
قال الشيخ رحمه الله : * ( والتوجه بسبع تكبيرات ) * إلى قوله : * ( والقنوت
سنة مؤكدة ) * .
فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم .
قال الشيخ رحمه الله : * ( والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن
نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه
من الصلاة ) * .
* ( 628 ) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد
ابن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت
حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه .
* ( 629 ) * 87 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعدما يركع ، وان لم
يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه .
* ( 630 ) * 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل ذكر انه لم يقنت حتى
يركع قال فقال : يقنت إذا رفع رأسه .
* ( 631 ) * 89 - وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير
هامش
* - 628 - 629 - 630 - الاستبصار ج 1 ص 344 .
- 631 - الاستبصار ج 1 ص 345 .