فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فإنه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ، ويؤيده
أيضا وضوحا ما رواه :
* ( 623 ) * 81 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن
أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة
فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو
جالس قبل أن يتكلم .
* ( 624 ) * 82 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال : إن كان ذكر وهو قائم في
الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس
قبل أن يتكلم .
* ( 625 ) * 83 - ابن أبي عمير ( 1 ) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله
عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن
صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى
بدأ بها قبل الصلاة فقال : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) .
قال الشيخ رحمه الله : * ( والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة ) * .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 626 ) * 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة
هامش
( 1 ) طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير غير مذكور في أسانيد الكتاب .
* - 623 - الاستبصار ج 1 ص 362 .
- 624 - الفقيه ج 1 ص 231 .
- 625 - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 119 .