تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة ؟ قال : هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال : وان طرحته وهي علقة فان عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ، قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال : وان طرحته وهي مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أم بغير روح ؟ قال : بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال . ( 1102 ) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي جرير القمي قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام ؟ قال : انه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفى المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز وجل : " ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " ( 1 ) فإن كان ذكرا ففيه الدية وان كانت أنثى
هامش
( 1 ) سورة المؤمنون الآية - 14