النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ليس بين العبيد
والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي
قصاص فيما دون النفس .
( 1095 ) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد
دين فقال : لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء :
( 1096 ) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين
عن حريز وابن مشكان عن أبي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال :
تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد
المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا اخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم
وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
( 1097 ) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : ليس في عظم
قصاص وقال جعفر عليه السلام : ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا
وألزمه الدية .
( 1098 ) 24 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال : ان في كتاب علي عليه السلام : لو أن رجلا قطع فرج
امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك .
هامش
- 1097 - الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه ذيل الحديث
- 1098 - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 وقد سبق بتسلسل 996