ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
فان خرجت في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا
قال : قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قال :
قلت : فان قطرت ثلاث ؟ قال : ستة وعشرون دينارا ؟ قلت : فأربع ؟ قال :
ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى
يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال :
حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال : قلت : فان النطفة
خرجت متخضخضة بالدم ؟ قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دم صاف ففيها
أربعون دينارا وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير ، لأنه ما كان من
دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل :
فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ؟ قال : اثنين وأربعين دينارا العشر قال :
قلت : فان عشر أربعين أربعة ؟ ! فقال : لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب
عشرها ، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال : قلت : فان رأيت في المضغة
شبه العقدة عظما يابسا قال : فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ
بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين ، قال قلت :
وكذلك إذا كسي العظم لحما ؟ قال : كذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها
فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت
الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية .
( 1106 ) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال : حضرت
انا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل
هامش
- 1106 - الكافي ج 2 ص 337