ففيها ديتها .
( 1103 ) 5 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب
المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح
العلقة ؟ قال : أربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه
ستون دينارا ؟ قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية
كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها ؟
قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه
أربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟
قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن
النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة ، قلت : فما صفة خلقة المضغة وخلقها التي
تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى
عظم قلت : فما صفة خلقه إذا كان عظما ؟ قال : إذا كان عظما شق له السمع
والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة .
( 1104 ) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
( 1105 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله
ابن المغيرة ، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
هامش
- 1103 - الكافي ج 2 ص 337
- 1104 - الكافي ج 2 ص 344
- 1105 - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108