الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق
قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ
منهم في الدية اليوم إبل أو ورق ؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق بل
هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة
من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان
المائة بعير ؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها .
فاما ما رواه :
( 1006 ) 39 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة
درهم .
( 1007 ) 40 - وما رواه : أحمد بن أبي عبد الله عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألته عن الأسنان فقال : هي في الدية سواء .
فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن
نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها ، لأنها هي المتساوية في الدية ،
ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه ، وإنما جعلنا ذلك للخبر الذي
رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار .
( 1008 ) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع أغرم الضارب
خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها .
هامش
- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 4 ص 289 الكافي ج 2 ص 333
- 1008 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102