كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ،
( 1004 ) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن
سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع
الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع ونقص عن عشرة أصابع فيها دية ؟
قال : فقال لي : يا حكم : الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما
زاد أو نقص فلا دية له ، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع
من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية
الصحاح .
( 1005 ) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن
سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان
وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال :
الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في
مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت
حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل
سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها أربعة آلاف درهم
فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على
هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه
في كتاب علي عليه السلام قال : فقال الحكم بن عتيبة : فقلت : ان الديات إنما كانت تؤخذ
قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل
هامش
- 1004 - الكافي ج 2 ص 332
- 1005 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104