قال : ان أرادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة
فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها .
( 1002 ) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال : إن كان
ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة
قتل ولم يقتص منه .
( 1003 ) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي
عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط
على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال :
إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه
ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين
سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى
عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين
فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان
جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به
ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى ، قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد
واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما
كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : وقال : وان ضربه عشر
ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات
هامش
- 1003 - الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98