تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين . ( 1019 ) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف ابن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى أمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه : ان أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . ( 1020 ) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية . ( 1021 ) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفى الرجلين كذلك ، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفى الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية .
هامش
- 1019 - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث - 1020 - الفقيه ج 4 ص 100 - 1021 - الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99