عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا
الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين .
( 1019 ) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف
ابن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال :
عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب
الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى أمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه :
ان أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون
دينارا وثلثا دينار ، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين
مائتان وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف
دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
( 1020 ) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال : كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى أحدهما نصف
الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية .
( 1021 ) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفى
الرجلين كذلك ، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا
قطع المارن الدية ، وفى الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما
نصف الدية .
هامش
- 1019 - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث
- 1020 - الفقيه ج 4 ص 100
- 1021 - الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99