( 696 ) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو
وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت
على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين .
( 697 ) 12 - ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا
أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته
الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء
عفا وان شاء اخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان
شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام
فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام ؟ قال : فقال : إنما
هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو .
( 698 ) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب اليم " ( 1 ) فقال : الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه
أو يقتله فله عذاب اليم .
( 699 ) 14 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " فمن عفي له من أخيه شئ فأتباع
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية - 178
- 697 - 698 - الكافي ج 2 ص 341 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79
- 699 - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر