أحد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من
الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو
كل ذي سهم جائز .
( 688 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء
أحدهما وأبى الآخرون قال : فقال : يقتل الذين لم يعفوا وان أحبوا ان يأخذوا
الدية اخذوا ، قال عبد الرحمان : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجلان قتلا
رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ
عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى
الذين لم يعفوا .
( 689 ) 4 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار قال :
فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن
يطلبوا حصصهم من الدية .
( 690 ) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : انتظروا بالصغار
الذين قتل أبوهم ان يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا .
( 691 ) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو
هامش
- 688 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341
689 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105
- 690 - الاستبصار ج 4 ص 265 - 691 - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232