عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من
بعده مقامه .
( 703 ) 18 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه
لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه
دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :
14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والأحرار
( 704 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه قال :
ذلك لهم ان أدوا إلى أهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل .
وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال
والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع
المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت
دية الرجل على دية المرأة ،
( 705 ) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن
هامش
- 703 - الفقيه ج 4 ص 199
- 704 - الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323
- 705 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 323