أولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله .
( 684 ) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا
عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال : لا
تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله
خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا .
( 685 ) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم
ميراثه وعليهم معقلته .
13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء
( 686 ) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن : انا
أريد ان اقتل قاتل أبي ، وقال الأب : انا اعفو ، وقالت الام : انا آخذ الدية
قال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من
الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله .
( 687 ) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل
ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
هامش
- 684 - الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107
- 686 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105
- 687 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341