تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الحل الظاهري ، فمجرد شمول إطلاق دليل الحل لا يكفي لحلية الصلاة والعبادة وسائر المركبات والمقيدات تكليفا ووضعا . مثلا : الشك في حلية التسبب بالمعاطاة للملكية وكونها حلالا وضعا ، لا يقتضي كون المعاطاة ، سببا أو موضوعا تاما لاعتبار الملكية العقلائية وراء ذلك الموضوع . فعليه يبقى حكم العقل بلزوم العلم بالسقوط بعد العلم بالثبوت في العبادات ، وتبقى أصالة الفساد في المعاملات على حالهما ، وستأتي زيادة توضيح حول الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر ( 1 ) . فتحصل : أن سر عدم التمسك بأدلة الحل أو البراءة أن مجرد شمول العموم والإطلاق للأدلة الظاهرية غير كاف . نعم ، لو كانت مخصوصة بمورد ، لا بد في ذلك المورد من الفرار من اللغوية ، كما في مورد قاعدة التجاوز والاستصحاب ، فتبين التمسك به .

بقي تنبيه : حول متعلق الأمر أو النهي

قد اشتهر " أن متعلق الأمر أو النهي إما يكون على نعت العموم الأصولي ، أو العام المجموعي ، أو نفس الطبيعة . . . " ( 2 ) أو غير ذلك مما أشير إليه ( 3 ) . وقد عرفت : أن الموجودات الجوهرية الخارجية غير الراجعة إلى معنى حدثي ، لا يمكن أن يتعلق بها الأمر والنهي ، فلا يعقل أن يتعلق الأمر أو النهي بالعالم
هامش
1 - يأتي في الصفحة 75 وما بعدها . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري 2 : 451 و 482 ، نهاية الأفكار 3 : 264 - 265 ، أنوار الهداية 2 : 139 . 3 - تقدم في الجزء السابع : 203 - 204 .