الحل الظاهري ، فمجرد شمول إطلاق دليل الحل لا يكفي لحلية الصلاة والعبادة
وسائر المركبات والمقيدات تكليفا ووضعا .
مثلا : الشك في حلية التسبب بالمعاطاة للملكية وكونها حلالا وضعا ،
لا يقتضي كون المعاطاة ، سببا أو موضوعا تاما لاعتبار الملكية العقلائية وراء ذلك
الموضوع .
فعليه يبقى حكم العقل بلزوم العلم بالسقوط بعد العلم بالثبوت في العبادات ،
وتبقى أصالة الفساد في المعاملات على حالهما ، وستأتي زيادة توضيح حول
الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر ( 1 ) .
فتحصل : أن سر عدم التمسك بأدلة الحل أو البراءة أن مجرد شمول العموم
والإطلاق للأدلة الظاهرية غير كاف .
نعم ، لو كانت مخصوصة بمورد ، لا بد في ذلك المورد من الفرار من اللغوية ،
كما في مورد قاعدة التجاوز والاستصحاب ، فتبين التمسك به .
بقي تنبيه : حول متعلق الأمر أو النهي
قد اشتهر " أن متعلق الأمر أو النهي إما يكون على نعت العموم الأصولي ، أو
العام المجموعي ، أو نفس الطبيعة . . . " ( 2 ) أو غير ذلك مما أشير إليه ( 3 ) .
وقد عرفت : أن الموجودات الجوهرية الخارجية غير الراجعة إلى معنى
حدثي ، لا يمكن أن يتعلق بها الأمر والنهي ، فلا يعقل أن يتعلق الأمر أو النهي بالعالم
هامش
1 - يأتي في الصفحة 75 وما بعدها .
2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري 2 : 451 و 482 ، نهاية الأفكار 3 : 264 - 265 ، أنوار
الهداية 2 : 139 .
3 - تقدم في الجزء السابع : 203 - 204 .