تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
إفاضة : في بيان حال " لا ضرر " مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز إن قاعدة " لا ضرر " بالقياس إلى موارد الضرر الموجب تحمله للحرج والعجز العرفي ، تعد من الأدلة الثانوية والقواعد الثلاث المتمسك بها لصحة المأمور به الفاقد للجزء ، فلو كان القيام والمباشرة حرجيا مرفوعا مثلا ، يجب الإتيان بالباقي ، مع أنه خلاف الامتنان ، وقد عرفت أنه حكمة التشريع . وغير خفي : أن بين قوله تعالى : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 1 ) وما هو الموجب للحرج مناقضة ، فإن المرفوع هو الموجب للحرج ، وقد عرفت أنه لا يعقل أن يكون من الأمور الاعتبارية كالأحكام ( 2 ) ، مع أن ما هو القابل لعدم الجعل التشريعي هو الحكم ، فتأمل . وحيث إن قاعدة " لا ضرر " ساقطة عندنا أغمضنا عن فروعها . وقد فرغنا من تسويد هذه الصحائف صبيحة يوم الثلاثاء الرابع النجومي من صفر المظفر عام 1396 في النجف الأشرف . مصطفى بن روح الله الموسوي الخميني
هامش
1 - الحج ( 22 ) : 78 . 2 - تقدم في الصفحة 306 و 307 .