الحكم الشرعي ، بل الاجماع إما مرجح الحجة على الحجة ، أو مميز الحجة عن
اللا حجة ، فلا بد هناك من وجود حجة واقعية وراءه ، وهذا أمر ممكن بالنسبة إلى
إجماع القدماء ، دون المتأخرين .
وبالجملة : عدم حجية الاجماع ذاتا إجماعي ، وحجية الاجماع في الجملة
أيضا إجماعية ، ولكنه إجماع مدركي معلل بما في المقبولة ، ولو كانت هي مورد
الاستناد لحجية الاجماع ، فالبحث عن الجهات - كالدخول ، واللطف ، وغيره -
أيضا لغو ، ولو كان واحد منها صحيحا إجمالا لكفى ، كما لا يخفى .
تحريرات في الأصول — صفحة 373
مساهمون: السيد مصطفى الخميني
ص٣٧٣