الشرطية ، بأن يكون العلم بوجوب صلاة الجمعة شرطا لحرمتها .
الفرض الثالث : أن يكون العلم بالحكم ، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر
المماثل ، بذلك الموضوع أو الشرط
فتكون الصلاة المعلوم وجوبها ، موضوعا لتعلق الوجوب الآخر بها ، أو يكون
العلم بوجوب الصلاة ، شرطا لتعلق الوجوب الآخر بها ، والمعروف بينهم أيضا
امتناعه ( 1 ) ، إما لأجل اجتماع المثلين ( 2 ) .
أو لأجل لغوية الجعل الثاني ( 3 ) ، ضرورة عدم الحاجة إليه إذا لم يؤثر الأول .
أو لأجل امتناع ترشح الإرادتين التأسيسيتين المتعلقتين بعنوان واحد ، أو
العنوانين المختلفين بالعموم والخصوص المطلقين ( 4 ) كما تحرر منا مرارا ( 5 ) .
وصرح هنا الوالد المحقق - مد ظله - بامتناعه ( 6 ) ، مع أنه يتردد في هذه
المسألة في محله ( 7 ) ، فراجع ، والأمر سهل .
وأنت خبير : بأن المحذور الأول غير صحيح ، لما تحرر : من أن اجتماع
المثلين في التكوين غير جائز ، وأما في الأحكام فهي ليست بينها التضاد ، ولا
هامش
1 - كفاية الأصول : 307 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 34 ، وقاية
الأذهان : 471 ، حقائق الأصول 2 : 35 .
2 - كفاية الأصول : 307 ، وقاية الأذهان : 471 .
3 - نهاية الأفكار 3 : 11 ، حقائق الأصول 2 : 35 ، منتهى الأصول 2 : 12 .
4 - أجود التقريرات 2 : 17 - 18 .
5 - تقدم في الجزء الرابع : 142 - 146 .
6 - تهذيب الأصول 2 : 23 .
7 - لاحظ تهذيب الأصول 1 : 389 وما بعدها .