تذنيب
في تكليف الكفار بالفروع وعدمه
في خصوص تكليف الكفار بالفروع خلاف انسحب ذيله إلى التمسك بالأدلة
النقلية كتابا وسنة ، بعد ظهور الخلاف بين العامة والخاصة ، فمن العامة ذهب
أبو حنيفة إلى عدم تكليفهم بها ( 1 ) ، ومن الخاصة ذهب الكاشاني ( 2 ) ، وأصر عليه صاحب
" الحدائق " ( قدس سرهما ) ( 3 ) ويظهر من السبزواري أن تحقيق هذا المقام من المشكلات ( 4 ) .
الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام
وحيث يناسب البحث في المقام ، فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى وجوه الكلام :
الوجه الأول :
أن الخطابات والقوانين الموضوعة في الكتاب مختلفة :
الطائفة الأولى : يستظهر منها اختصاص الحكم بالمؤمنين ، كقوله تعالى : * ( يا
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) * ( 5 ) .
هامش
1 - المغني ، لابن قدامة 1 : 205 - 207 ، شرح البدخشي 1 : 207 ، الدرر النجفية : 93 .
2 - الوافي 2 : 82 ، بيان ، تفسير الصافي 4 : 353 .
3 - الدرر النجفية : 93 - 95 ، الحدائق الناضرة 3 : 39 - 44 .
4 - ذخيرة المعاد : 167 / السطر 15 - 16 .
5 - المائدة ( 5 ) : 1 .