والواجب ، أو بين المبغوض والواجب ، ولا بد حينئذ من علاج المسألة بما يعالج به
المتزاحمات .
مثلا : فيما نحن فيه إذا كان يشتغل بالخروج والتخلص ، لا يتمكن من الصلاة
ولو بركعة إيمائية ، فإنه لا يبعد تعين التصرف ، لأن الصلاة أهم من ترك التصرف
بالمقدار الزائد ، فضلا عما إذا لم يكن يستلزم زيادة التصرف ، وأما في غير هذه
الصورة فلا وضوح له .
والبحث حول هذه الجهة خارج عما هو المقصود بالبحث ، وهي صحة
الصلاة ولا صحتها حال التصرف الاضطراري ، ولا ينبغي الخلط وإطالة الكلام فيما
لا يعني ، والله العالم بحقائق الأمور .
تحريرات في الأصول — صفحة 283
مساهمون: السيد مصطفى الخميني
ص٢٨٣