المقدمة
فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
وحيث ظنوا أنه العنوان الجامع لمباحث الاجزاء ، ذكر " الفصول " : " أن الأمر
بشئ إذا اتي به على وجهه ، هل يقتضي الاجزاء ، أم لا ( 1 ) ؟
وحيث قيل عليه : " إن الأمر لا يكون موضوعا لأكثر من البعث إلى الطبيعة ،
والمادة لأكثر من الطبيعة اللا بشرط " ( 2 ) عدل عنه الآخرون ، وقالوا : " إن المسألة
عقلية ، لا لفظية " فعنونوا " أن إتيان المأمور به على وجهه ، هل يقتضي الاجزاء ،
أم لا ( 3 ) ؟
وحيث إن الاقتضاء ليس من لوازم الإتيان ، لا بنحو العلية ، ولا بنحو الإعداد ،
وتكون النسبة مجازية ، بل هو دليل تمامية أمد الإرادة ، وسقوط الغرض ، عدل عنه
هامش
1 - الفصول الغروية : 116 / السطر 9 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 241 .
3 - كفاية الأصول : 104 ، نهاية الأفكار 1 : 222 .