التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية .
مسألة 64 - لو وقفت دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن
أطلق فهو وقف منفعة ، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا ونحوها
يملكون منافعها ، فلهم استنماؤها ، فيقسمون بينهم ما حصل منها بإجارة
وغيرها على حسب ما قرره الواقف من الكمية والكيفية ، وإن لم يقرر
كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية ، وإن وقفها عليهم لسكناهم فهو
وقف انتفاع ، ويتعين لهم ذلك ، وليس لهم إجارتها ، وحينئذ إن كفت
لسكني الجميع فلهم أن يسكنوها ، وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع
غيره ، وإن وقع بينهم تشاح في اختيار الحج فإن جعل الواقف متوليا
يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره وتعيينه هو المتبع ،
ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع ، ولو سكن بعضهم ولم يسكنها
بعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إن لم يكن مانعا عنه ، بل
هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي ، وإن لم تكف لسكني الجميع
فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو ، وإلا كان المتبع نظر المتولي من
قبل الواقف لتعيين الساكن ، ومع فقده فالمرجع القرعة ، فمن خرج اسمه
يسكن ، وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته .
مسألة 65 - الثمر الموجود حال الوقف على النحل والشجر لا يكون
للموقوف عليهم ، بل هو باق على ملك الواقف ، وكذلك الحمل الموجود
حال وقف الحامل ، نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال
فلا يترك الاحتياط .
مسألة 66 - لو قال : " وقفت على أولادي وأولاد أولادي " شمل جميع
البطون كما مر ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل
أو الذكورة أو الأنوثة أو غير ذلك يكون هو المتبع ، ولو أطلق فمقتضاه