مسألة 7 - لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل
أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه .
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
مسألة 1 - اللواط وطء الذكران من الآدمي بايقاب وغيره ، وهو
لا يثبت إلا باقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال
بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول .
مسألة 2 - يشترط في المقر فاعلا كان أو مفعولا البلوغ وكمال
العقل والحرية والاختيار والقصد ، فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والعبد
والمكره والهازل .
مسألة 3 - لو أقر دون الأربع لم يحد ، وللحاكم تعزيره بما يرى ،
ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحد للفرية ،
ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات ، والحاكم يحكم بعلمه إماما
كان أو غيره .
مسألة 4 - لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان
كل منهما بالغا عاقلا مختارا ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره
ولو لاط البالغ العاقل بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي ، وكذا لو لاط
البالغ العاقل موقبا بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط
الصبي بالصبي أدبا معا ، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون ،
ولو لاط صبي ببالغ حد البالغ وأدب الصبي ، ولو لاط الذمي بمسلم قتل
وإن لم يوقب ، ولا لاط ذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام مخيرا
بين إقامة الحد وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم ، والأحوط