المقام الثاني في كيفية إيقاعه
مسألة 1 - إذا اجتمع على شخص حدود بدي بما لا يفوت معه
الآخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أولا ثم رجم ، ولو كان عليه
حد البكر والمحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال ،
ولا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير .
مسألة 2 - يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها
فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا
بالبينة ، وإن ثبت بالاقرار فإن فرا بعد إصابة الحجر ولو واحدا لم يردا ،
وإلا ردا ، وفي قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا ، وهو أحوط ،
هذا في الرجم ، وأما في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يرد ويحد مطلقا .
مسألة 3 - إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام عليه السلام
ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام عليه السلام
ثم الناس .
مسألة 4 - يجلد الرجل الزاني قائما مجردا من ثيابه إلا ساتر عورته
ويضرب أشد الضرب ، ويفرق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن
يتقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها ،
ولو قتله أو قتلها الحد فلا ضمان .
مسألة 5 - ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا
على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد ، والأحوط
حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر ، وينبغي أن يكون الأحجار
صغارا ، يل هو الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ،