ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنين ، والأحوط أن لا يقيم عليه الحد
من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه
وبين الله جاز إقامته ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقا ، ولا فرق في ذلك
بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة .
مسألة 6 - إذا أريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل
غسل الميت بماء السدر ثم ماء الكافور ثم القراح ، ثم يكفن كتكفين الميت
يلبس جميع قطعه ويحنط قبل قتله كحنوط الميت ، ثم يرجم فيصلى عليه
ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ،
ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونية الغسل من المأمور ،
والأحوط نية الآمر أيضا .
القول في اللواحق
وفيها مسائل :
مسألة 1 - إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا
فادعت أنها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهن ويدرأ عنها
الحد ، بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت
النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها ، فهل تحد الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه
الثاني ، وكذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة
سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا ، نعم
لو شهدوا بزناه دبرا الحد ، ولا يسقط بشهادة كونها بكرا ، ولو ثبت
علما بالتواتر ونحوه كونها بكرا وقد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه