إذا لم يكن أمرا باطلا .
مسألة 3 - لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى وإن رضي
الخصمان الحلف بغيره ، كما أنه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى إليه ، فإذا
حلف بالله كفى ، ضم إليه سائر الصفات أو لا ، كما يكفي الواحد من
الأسماء الخاصة ، ضم إليه شئ آخر أو لا .
مسألة 4 - لا إشكال في عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى ،
فهل الحلف بغيره محرم تكليفا في إثبات أمر أو إبطاله مثلا كما هو المتعارف
بين الناس ؟ الأقوى عدم الحرمة ، نعم هو مكروه سيما إذا صار ذلك
سببا لترك الحلف بالله تعالى ، وأما مثل قوله سألتك بالقرآن أو بالنبي
صلى الله عليه وآله أن تفعل كذا فلا إشكال في عدم حرمته .
مسألة 5 - حلف الأخرس بالإشارة المفهمة ، ولا بأس بأن تكتب
اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب كان حالفا ،
وإلا ألزم بالحق ، ولعل بعد الاعلام كان ذلك نحو إشارة ، والأحوط
الجمع بينهما .
مسألة 6 - لا يشترط في الحلف العربية ، بل يكفي بأي لغة إذا
كان باسم الله أوص فاته المختصة به .
مسألة 7 - لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله كقوله :
" والله ليس لفلان علي كذا " ولا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول :
" والله الغالب القاهر المهلك " ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد ،
ولا بالمكان كالأمكنة المشرفة ، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذا
المصحف ، الشريف بيده ، والمعروف أن التغليظ مستحب للحاكم ، وله وجه .
مسألة 8 - لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره
عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلا ، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له .