ترك التغليظ ، وإن استحب للحاكم التغليظ احتياطا على أموال الناس ،
ويستحب التغليظ في جميع الحقوق إلا الأموال فإنه لا يغلظ فيها بما
دون نصاب القطع .
مسألة 9 - لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ، فلو وكل
غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتب عليه أثر ، ولا يفصل به خصومة .
مسألة 10 - لا بد وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم
الاستنابة فيه إلا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد ، أو كون المرأة
مخدرة حضورها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك ، فيجوز الاستنابة .
بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم ، فما يترتب
عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه .
مسألة 11 - يجب أن يكون الحلف على البت سواء كان في فعل
نفسه أو فعل غيره ، وسواء كان في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة
يجوز الحلف ، ومع عدم علمه لا يجوز إلا على عدم العلم .
مسألة 12 - لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه إثباتا أو إسقاطا
إذا كان أجنبيا عن الدعوى ، كما لو حلف زيد على براءة عمرو ، وفي
مثل الولي الاجباري أو القيم على الصغير أو المتولي للوقف تردد ، والأشبه
عدم الجواز .
مسألة 13 - تثبت اليمين في الدعاوي المالية كالنكاح والطلاق
والقتل ، ولا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلا بالاقرار أو البينة بالشرائط
المقررة في محلها ، ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد
من حق الله محضا كالزنا أو مشتركا بينه وبين حق الناس كالقذف ، فإذا
ادعى عليه أنه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجه عليه يمين ، ولو حلف المدعي
لم يثبت عليه حد القذف ، نعم لو كانت الدعوى مركبة من حق وحق